للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو حبان بفتح الحاء المهملة بعدها موحدة، أو والده منقذ، والمختار أنه منقذ كما هو في "تاريخ البخاري" (١) و"سنن ابن ماجه" (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤).

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا بايعت فقل: لا خلابة) وكان هذا الرجل قد قلَّت معرفته بالمعاملة مع كبر سنه، فجاء أهله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشكوا إليه كثرة غبنه في البيع، وطلبوا منه عليه السلام أن يحجر عليه في البيع، فقال الرجل (٥): يا رسول الله لم يكن لي صبر عن البيع. فرفع عنه الحجر وقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" فكان الرجل إذا بايع بيعًا قال: لا خلابة. يعني: لا خديعة، يعني: أبيع هذا بشرط أن أرد (٦) الثمن أو استرد المبيع إذا ظهر لي غبن فيه.

واختلف العلماء في أن هذا الشرط هل كان خاصًّا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط؟

فعند أحمد: يثبت الرد لمن شرط هذا الشرط أي: لمن قال في وقت البيع: لا خلابة، أو يقول هذا المعنى بلفظ آخر.

وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا يثبت الخيار بالعيب سواء قال هذا اللفظ أو لم يقل سواء قلَّت المغابنة أم كثرت.


(١) "التاريخ الكبير" ٨/ ١٧.
(٢) (٢٣٥٥).
(٣) "السنن" ٣/ ٥٥.
(٤) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٣.
(٥) سقطت من (ر).
(٦) في (ر): أراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>