للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: وهي أصح الروايتين عن مالك.

وقال البغداديون من المالكية: المغبون بالخيار بهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح لا خيار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يثبت له الخيار، وإنما قال له: قل: لا خلابة. ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار (١).

(فكان الرجل إذا بايع) أحدًا بعدها (يقول: لا خلابة) كما أمره النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[٣٥٠١] (حدثنا محمد بن عبد الله الأَرْزي) بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها زاي، ويقال: الرزي بضم الراء بعدها زاي، وهما لغتان في الرز، وفيه لغتان ذكرها ابن مالك في بيت فقال:

أرْزٌ وأرُزٌ أَرُزٌ صح مع آرزٍ ... والرز والرنز قل ما شئت لا عدلا

وهو من شيوخ مسلم، روى عنه في آخر الكتاب (٢).

(وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي) (٣) البغدادي أحد المجتهدين (المعنى قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال (٤) محمد بن عبد الله) يعنيان (ابن عطاء) الخفاف (أنبأنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي، قال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة، روى (عن قتادة) بن


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ١٧٧.
(٢) (٢٩٩٧).
(٣) بعدها في الأصل: نسخة: وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور.
(٤) في (ر): قالا.

<<  <  ج: ص:  >  >>