للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارتد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن ارتد من العرب فحوصر، وأُتِيَ به إلى الصديق أسيرًا فقال: استبقني لحربك، وزوجني أختك، فزوجه وحسن إسلامه وشهد اليرموك ثم القادسية وجلولاء بفتح الجيم.

والقول بأن الردة تبطل الصحبة مبني على أن الردة (١) تبطل العمل مطلقًا كقول أبي حنيفة (٢).

والصحيح [عند الشافعي وغيره أنها لا تبطل إلا بشرط الموت عليها، ولو قيل بالقول الضعيف أن] (٣) الردة مسقطة للصحبة، لكانت الصفات المحمودة فيه من الشجاعة وتمام المروءة ومكارم الأخلاق تحجزه عن ذلك فإن النفس تأبى ذلك.

(فقال عبد الله) بن مسعود (فاختر رجلاً يكون بيني وبينك) يكون حكمًا بيننا، فيه دليل على جواز التحكيم بين الخصمين لكن شرطه أن يكون ذلك في غير حد لله تعالى كما هو هنا في المال، ويشترط أيضًا أن يكون المُحَكم فيه أهليةُ القضاء؛ أي فيما حكم فيه، لا أهلية القضاء مطلقًا. ولا ينفذ حكم الحكم إلا على راضٍ كما يشعر به قوله: اختر. ولا يشترط الرضى بعد الحكم.

(قال الأشعث) بن قيس واسمه معدي كرب، والأشعث لقبه (أنت) الحكم (بيني وبين نفسك) هذا يدل على أن إنكاره ليس إنكار عناد وجحود؛ إذ لو كان كذلك لما رضي بحكم خصمه، وفي هذا منقبة


(١) في (ر): الزيادة.
(٢) انظر: "الأصول" للسرخسي ١/ ٧٥، "التقدير والتحبير" لابن أمير حاج ٢/ ٨٨.
(٣) سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>