للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لابن مسعود وفضيلته وشدة احتراصه على دينه، ولولا أنه عرف منه اتصافه بالإنصاف من نفسه لما رضي به حاكمًا بينهما. ولا يصح هذا التحكم؛ لأن شرط المحكم أن يكون رجلًا غير الخصمين، ويدل عليه قول ابن مسعود: اختر رجلًا يكون بيني وبينك. فإن أحد الخصمين وإن كان فوق الرضى لا يحكم لنفسه، والحكم لنفسه من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولهذا لم يحكم ابن مسعود، وإنما (قال) لخصمه (عبدُ الله: فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول) فروى له ما سمعته (١) من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يقض على خصمه بشيء.

(إذا اختلف البيعان) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار ولم يذكر في الحديث ما فيه الاختلاف، وعادة الأصحاب يفرضون الاختلاف في مقدار الثمن. والحكم عام فيما إذا اختلفوا في المقدار كما ذكروا، وفي الجنس بأن يقول: بعتك داري هذِه بهذا الثوب، وقال المشتري: بل بعنيها بهذا العبد، أو في الوصف كما إذا قال: بعتك بصحاح فقال: بل بمكسرة، كل ذلك يوجب التخالف إذا اتفقا على غير المبيع.

(وليس بينهما بينة) لواحد (٢) منهما، فلو كان لكل منهما بينة وتعارضا، فإن قلنا بالتساقط فكأن لا بينة.

(فهو ما يقول رب السلعة) توضحه رواية الترمذي من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود: "إذا اختلف البيعان فالقول


(١) هكذا في (ر)، (ل) ولعل الصواب (سمعه).
(٢) في (ر): بواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>