للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قال البائع" (١). وهو منقطع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود (٢)، وروى الشافعي هذِه الطريق في "الأم" في باب: الخلاف فيما يجب به البيع ثم حكم فيها بالانقطاع (٣).

وقد استدل بالرواية الثانية: أن القول ما قال البائع، على: أن المتبايعين إذا اختلفا وتحالفا يبدأ بالبائع في اليمين على ما يقوله، وهو الصحيح من الأقوال الثلاثة؛ لأن جانبه أقوى؛ لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، ولأن الثمن في الحال في ملك البائع، وأما رواية المصنف الأولى: "هو ما يقول رب السلعة". قال السبكي: من تأمل خبر الأشعث عرف أن المراد برب السلعة البائع وهو عبد الله بن مسعود، ولهذا قال الأشعث: أرى أن ترد (٤) البيع (٥).

واستدل جماعة برواية المصنف على أن المشتري يبدأ في اليمين على ما يقوله، وتمسكوا بقوله: "هو ما (٦) يقوله رب السلعة" أن رب السلعة في الحال هو المشتري؛ لأن البائع معترف بالملك (٧) للمشتري، ويدعي عليه زيادته في الثمن وهو ينكرها، والأصل براءة ذمته، فإن يكتف بقوله فلا أقل من البراءة به.


(١) "سنن الترمذي" (١٢٧٠).
(٢) انظر: "البدر المنير" لابن الملقن ٣/ ٦٠٧.
(٣) "الأم" ٤/ ٢٠.
(٤) في (ر): يراد.
(٥) في المخطوطين: البائع، والمثبت من "سنن الدارقطني" ٣/ ٤١٤.
(٦) سقطت من (ر).
(٧) سقطت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>