للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر فذلك للاحتمال. قال: فعلى هذا يكون في قوله: (فيما لم يقسم) إشعارٌ بأنه قابل للقسمة، ولما دخلت (إنما) المعطية للحصر، اقتضت انحصار الشفعة في القابل (١).

[٣٥١٥] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) بن ذؤيب الذهلي أحد الأعلام، روى عنه البخاري في مواضع كما تقدم.

(قال: حدثنا الحسن بن الربيع) البجلي البوراني، قال أبو حاتم: من أوثق أصحاب ابن إدريس (٢) قال (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي الكوفي (عن) عبد الملك (بن جريج، عن) محمد (بن شهاب) بن عبد الرحمن ([عن أبي سلمة] (٣) أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعًا) ولا يضر الإبهام؛ لأنهما ثقات.

(عن أبي هريرة، [قال] (٤) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قسمت الأرض وحدت) أي (٥): الحدود، أي: ميزت عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، والمبني للفاعل منه حددت بفتح الدال الأولى كقبلت (فلا شفعة فيها).

روى الحديث الذي قبله [عن] (٦) مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما عن أبي هريرة، ويعل (٧) الحديث ابن أبي حاتم في "العلل"، عن


(١) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٥٣٤ - ٥٣٥).
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ١٤.
(٣) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "السنن".
(٤) من "السنن".
(٥) سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(٦) زيادة يستقيم بها السياق.
(٧) في (ر): وعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>