للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يُنتظر) مبني للمفعول إلى آخره (بها) أي بحقه من الشفعة، يحتمل أن يراد انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ لما روى الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" عن جابر أيضًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك"، لكن في سنده عبد الله بن بَزِيع (١).

(وإن كان غائبًا) فينتظر أيضًا حتى يحضر إن شاء أخذ وإن شاء ترك. (إذا كان طريقهما) أي طريق الشريكين (واحدًا).

قال في "شرح السنة": يحتج به من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركًا، وبقوله في الحديث المتقدم: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق". والمراد منه الطريق في المشاع، فإن الطريق في المشاع يكون شائعًا بين الشركاء، وكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئًا من حق صاحبه فتصير الطريق بالقسمة مصروفة (٢).

* * *


(١) رواه الطبراني في "الأوسط" (٦١٤٠)، "الصغير" (٨٤٤). وانظر: "مجمع الزوائد" ٤/ ١٥٩.
(٢) ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>