للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى: إن جار دارك التي أنت مقيم بها أحق وأولى من غيره بسبب قربه منك، وداره المجاورة، لذلك هذا مما يحتج به لأبي حنيفة وأصحابه.

وأجاب الشافعي وغيره بأنه محمول على تعهده بالإحسان والبر بسبب قرب داره كما تقدم، وبأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل لمعنى معدوم في الجار وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريكه فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته (١).

[٣٥١٨] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم قال: (أنبأنا عبد الملك) بن (٢) أبي سليمان الكوفي، روى عنه مسلم في مواضع (عن عطاء، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجار أحق بشفعة جاره) أي الشريك أحق بشفعة شريكه كذا عند الشافعي.

قال الشافعي: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًا، وعبد الملك من الثقات، لكن تكلم فيه شعبة لتفرده عن عطاء بخبر "الجار أحق بشفعة جاره" (٣).

ورواية الترمذي: الجار بسقبه (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٣٨.
(٢) زاد هنا في (ل): (جريج) وهو خطأ.
(٣) انظر: "اختلاف الحديث" للشافعي (ص ٥٣٧)، "سنن الترمذي" (١٣٦٩)، "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ١٠٦.
(٤) ذكره الترمذي بعد حديث (١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>