للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المجاز فاعتبر للجمع (١) بين حديثي جابر وأبي رافع، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي (٢) رافع مصروف الظاهر اتفاقًا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقًا، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور، فعلى هذا يتعين تأويل قوله: (أحق) بالحمل على الفضل أو التعهد ونحو ذلك (٣).

[٣٥١٧] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن سمرة) بن جندب الصحابي (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جار الدار أحق) قال في "شرح السنة": هذِه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه، والشريك بهذِه الصفة أحق من غيره، وليس غيره أحق منه (٤)، لكن هل هو أحق بالشفعة أو البر كما تقدم.

(بدار الجار) أي أحق في الشفعة بدار جاره من غيره، ورواية الترمذي عن أنس [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جار الدار أحق بالدار" (٥).

(أو الأرض) رواية: والأرض] (٦) من غيره، وهو شك من الراوي.


(١) سقط من (ر).
(٢) في (ر): أبا.
(٣) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٣٨.
(٤) "شرح السنة" ٨/ ٢٤٢.
(٥) ذكره الترمذي معلقًا بعد حديث (١٣٦٨).
(٦) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>