للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشعر برجحانه فإنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب ورجوع الصداق بالطلاق، لكن صحح النووي في "الروضة" من زياداته خلافه (١).

(فهو أحق به من غيره) أي من سائر الغرماء وارثًا كان أو غيره، وبهذا قال جمهور العلماء (٢)، وفي "الحاوي" عن ابن حربويه: أن البائع لا يفسخ بل يقدم بثمنه على الغرماء كالرهن (٣)، وخالف الحنفية كما سيأتي.

[٣٥٢٠] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي.

(عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام) التابعي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجلٍ باع متاعًا) فيه التصريح بأن الحديث وارد في صورة البيع، وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان عن يحيى بن سعيد بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها" (٤). ولمسلم: "إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه" (٥).

وهذا الحديث وإن كان مرسلًا من طريق مالك فقد وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن مالك (٦)، لكن المشهور عن مالك إرساله وهو حجة على أبي حنيفة حيث تأول هذا الحديث وخالفه لكونه خبر واحد


(١) "الشرح الكبير" ٥/ ٤١، "الروضة" ٤/ ١٥٦.
(٢) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٦٣.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ٦/ ٢٧٠.
(٤) ابن حبان (٥٠٣٧) من حديث أبي هريرة.
(٥) مسلم (١٥٥٩/ ٢٣) من حديث أبي هريرة.
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٢٦٤ (١٥١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>