للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخالفا (١) للأصول؛ لأن (٢) السلعة صارت بالمبيع ملكًا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق المالك أخذها منه نقض لملكه وحملوا الحديث على صورة وهي: ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية، أو لقطة، وتُعقب بأن التصريح بالبيع في هذا الحديث، وما ذكر معه يبطل ما ادعوه، ولأنه لو كان كذلك لم يقيد (٣) بالمفلس (٤) ولا جعل أحق بها (٥) لما يقتضيه صيغة أفعل من (٦) الاشتراك (٧).

(فأفلس) أي تبين فلس (الذي ابتاعه) عند الحاكم (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا) مفهومه أن الذي قبض من ثمنه شيئًا يكون أسوة الغرماء كما صرح به في الرواية الأخرى، ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى (٨) من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء (٩).

(فوجد متاعه بعينه) مفهومه أنه لا يرجع في غير متاعه فيتعلق بذلك الكلام في الزوائد المنفصلة فإنها تحدث على ملك المشتري فليست بمتاع البائع فلا رجوع فيها (فهو أحق به) من غيره خلافًا لأبي حنيفة


(١) في الأصول: مخالف، والمثبت أصح.
(٢) في (ر): لكن.
(٣) في (ر): يفعل. والمثبت من (ل).
(٤) هكذا في (ر)، (ل) وفي "فتح الباري" (بالفلس).
(٥) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "الفتح".
(٦) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "الفتح".
(٧) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٦٣ - ٦٤.
(٨) في (ر)، (ل): (أقبض). والمثبت من "المصنف".
(٩) "مصنف ابن أبي شيبة" ١٠/ ٥١٦ (٢٠٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>