للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث قال: لا يكون أحق به كما تقدم، وحمله بعض الحنفية على ما أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة، وتعقب بقوله في الحديث في رواية "عند رجل" (١)، ولابن حبان من طريق سفيان الثوري، عن يحيى ابن سعيد: "ثم أفلس وهي عنده" (٢)، فلو كان لم يقبضه ما نص على أنه عنده في الخبر.

(وإن مات المشتري فصاحب المتاع) فيه (أسوة الغرماء) احتج به مالك وأحمد على أن المشتري إذا مات ووجد البائع السلعة أن صاحب السلعة أسوة الغرماء، وفرقوا بين الفلس والموت أن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك مع الغرماء بخلاف المفلس. وأجاب الشافعي عن هذا الحديث بأنه مرسل والمرسل لا يقول به كما تقدم، واحتج بحديث ابن خلدة الآتي (٣).

[٣٥٢١] (حدثنا سليمان بن داود) تقدم (قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس) بن يزيد (٤) (عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزومي التابعي.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر معنى حديث مالك) المذكور، و (زاد: وإن كان قد قضى) المشتري (من ثمنها شيئًا فهو) يعني البائع (أسوة) بكسر الهمزة وضمها، سائر (الغرماء فيها) فيه حجة للقول القديم من مذهب


(١) رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
(٢) ابن حبان (٥٠٣٧).
(٣) سيأتي برقم (٣٥٢٣). وانظر: "التمهيد" ٨/ ٤١٥، "المغني" لابن قدامة ٦/ ٥٨٩ - ٥٩٠، "فتح الباري" ٥/ ٦٤.
(٤) في (ر): زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>