الشافعي: أن البائع إذا أخذ من المشتري بعض الثمن وأفلس فليس له الرجوع إلى غير ماله، بل هو كسائر الغرماء، وبه قال جمهور العلماء والصحابة، وهو قول مالك وأحمد.
والجديد من مذهب الشافعي أنه يرجع إلى عين ماله بقدر ما بقي من الثمن؛ لأن الإفلاس سبب يعود به كل العين إليه إذا لم يقبض كل الثمن، فجاز أن يعود في بعضها إذا لم يقبض بعض الثمن كالفرقة قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى وهو نصفه. وعلى هذا القول: فإن كان قد قبض نصف الثمن رجع إلى نصف العين، وإن كان المبيع عينين باقيتين والمقبوض نصف الثمن رجع في نصف العينين فيكون له من كل عين نصفها، ونص في الصداق نظير هذا وهو أنه إذا أصدقها عبدين وتلف أحدهما ثم طلقها قبل الدخول على قولين:
أحدهما: أنه يأخذ الموجود بنصف المهر مثل قوله في التفليس.
والثاني: أنه يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف. وضعَّف القائل بالقديم هذا بأن في رجوعه ببعض العين إضرار بالمفلس في تبعيض الصفقة؛ لأنه ينقص القيمة بالمشاركة.
وأجاب من قال بالجديد عن هذا الحديث بأن ابن القصار قال: هذا مرسل والمراسيل لا يقول بها؛ لأن حذف الواسطة يخرم الثقة ويتطرق التردد إلى الخبر، لكن هذا في مرسل لم يسند، فإذا أسند كما في مرسل مالك فإن المرسل يعضده المسند (١).
قال في "المحصول": فإن كان المسند مما تقوم الحجة به فالعمل