للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، وإلا فالمرسل عليه العمل، والمسند يعضده ويزيده قوة.

[٣٥٢٢] (حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود) سليمان بن داود (الطيالسي) كان يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه، روى عنه البخاري في "القراءة خلف الإمام" وغيره (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر) بن عمرو بن رافع (١) مدني، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢).

(عن عمر بن خَلَدة) بفتح المعجمة واللام، الزرقي قاضي المدينة.

(قال: أتينا أبا هريرة) نسأله (في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فينا (من أفلس أو مات) رواية ابن ماجه (٣) والشافعي (٤): أيما رجل مات أو أفلس (فوجد رجل) عنده (متاعه بعينه) قال ابن دقيق العيد: قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر -أي: كما تحل بالموت- ووجهه أنه يندرج تحت كونه وجد متاعه عنده فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يحل؛ إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول (٥).

(فهو أحق به) هذا حجة الشافعي على أنه بالموت يصير أحق بمتاعه؛ لأن ابن خلدة خرج عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت، وهذا الحديث صححه الحاكم (٦)، وزاد بعضهم في آخره


(١) في الأصل (نافع). والمثبت من "الثقات".
(٢) ٧/ ٦٦٣.
(٣) (٢٣٦٠).
(٤) انظر: "المسند" ص ٣٢٩ (١٥٢٧).
(٥) انظر: "الإحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٥٣٢).
(٦) "مستدرك الحاكم" ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>