للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو الدارقطني: إلا أن يترك صاحبه وفاء (١)، ورجحه الشافعي على المرسل قبله وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قصة (٢) الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة لم يذكروا ذلك، بل صرح ابن خلدة في هذا الحديث بالتسوية بين الموت والإفلاس فتعين المصير إليه؛ لأنه ثقة، وجمع الشافعي بين الحديثين فحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسًا. وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئًا (٣)، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يرجع إلى عين ماله لا في الفلس (٤) ولا في الموت، وذهب مالك إلى أنه يرجع إليه في الفلس دون الموت، وفرق بينهما بما تقدم (٥).

[٣٥٢٣] (حدثنا محمد بن عوف) بالفاء آخره (الطائي) الحافظ، وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله (٦) (حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة الخفيفة وبعد الألف ياء مثناة تحت ثم راء، الحمصي.

قال أبو حاتم: صدوق (٧).


(١) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٩.
(٢) في "الفتح": قضية.
(٣) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٦٤.
(٤) في (ر): المفلس. والمثبت من (ل).
(٥) انظر: "الإحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٥٣٠).
(٦) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٧) انظر: "الجرح والتعديل" ٥/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>