للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حدثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة والشين المعجمة العنسي عالم أهل الشام في عصره (عن الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغر زبد.

(قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي) متفق عليه (عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث (عن أبي هريرة [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (١) نحوه) و (قال) فيه (فإن كان قضاه من ثمنها) أي من ثمن السلعة (شيئًا فما بقي) له من ثمنها (فهو) فيه (أسوة الغرماء) وليس له رجوع في العيب هذا حجة القديم. والجديد كما تقدم: أن له أن يرجع فيها بقدر ما بقي من ثمنها. وقال مالك: البائع بالخيار بين أن يرد ما قبض ويرجع في كل العين وبين أن يضرب بما بقي له من الثمن مع الغرماء (٢) (وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه) رواية ابن ماجه: "وعنده مال امرئ بعينه" (٣). (اقتضى منه شيئا أو لم يقتض (٤) فهو أسوة الغرماء) فيه حجة لأبي حنيفة أن من مات وفي ذمته ثمن سلعة فوجدها صاحبها بعينها فهو أسوة الغرماء سواء اقتضى من ثمنها شيئًا أم لا، وليس له الرجوع إلى عين ماله (٥).

(قال أبو داود) و (حديث مالك) المرسل (أصح) (٦) من هذا المسند.

* * *


(١) من "السنن".
(٢) "البيان والتحصيل" ١٠/ ٣٥٩.
(٣) (٢٣٦١).
(٤) في (ر): يقض.
(٥) "الحجة على أهل المدينة" ٢/ ٧١٥.
(٦) في (ر): احتج.

<<  <  ج: ص:  >  >>