أي: لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته أن يعقرها مخافة العدو أن يعقرها، لكن يسيبها (١).
[٣٥٢٤](حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد ح، وحدثنا موسى) ابن إسماعيل التبوذكي (حدثنا أبان، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري) وثق (عن) عامر (الشعبي، قال) موسى (عن أبان) عن عبيد الله (أن عامرًا) بن شراحيل (الشعبي حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلِفوها) بكسر اللام؛ لأنها كلت عن السير وعجزت عن المسير معهم فعجزوا عن علفها لانقطاعها عنهم.
(فسيبوها) للعجز عن استصحابها معهم، سواء كانت مما يؤكل لحمها أو لا. فيؤخذ من إطلاقه أنه يجوز لمالكها أن يسيبها في الصحراء لمن أخذها للأكل أو غيره أو لحيوان يفترسها، وإن كان الأفضل أن يذبحها ويطعمها للمحتاجين كما يقع كثيرًا في طريق الحجاز للإبل التي تعجز عن الحمل والمشي معهم. ولو ذبحها أو باع لحمها وجلدها جاز. وأما الدابة التي عجزت عن الاستعمال بزمن ونحوه فلا يجوز لصاحبها في الحضر تسييبها بل يجب عليه نفقتها.
(فأخذها فأحياها) بسقيها وعلفها وخدمتها، وفيه التجوز في الألفاظ بتسمية ذلك حياة كقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ