للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَمِيعًا} (١).

(فهي له) أخذ بظاهره الإمام أحمد والليث والحسن وإسحاق فقالوا: من ترك دابة بمهلكة (٢) فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن قويت على المشي والحمل والركوب ملكها، إلا أن يكون مالكها تركها لا لرغبة عنها، بل ليرجع إليها أو ضلت عنه.

وقال مالك: هي لمالكها الأول ويغرم ما أنفق عليها آخذها.

وقال الشافعي وغيره: إن ملك صاحبها لم يزل (٣) عنها بالعجز عنها وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها ردها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها؛ لأنه لم يأذن فيه (٤). ونظير هذا ما أفتى به شيخنا البلقيني رحمه الله تعالى في سنة يكثر فيها الفأر فيقطع الزرع وينقله تحت الأرض فيعجز أصحابه عن إخراجه إلا بكلفة تزيد على قيمته فإذا جاء أحد وبحث عن الزرع فاستخرجه من تحت الأرض، فأفتى: بأن الزرع باقٍ على ملك صاحبه لم يزل عن ملكه بالعجز عن تحصيله، فإذا طلبه صاحبه من مستخرجه وجب عليه رده عليه، ولا يجب عليه أجرة عمله في استخراجه؛ لأنه لم يأذن فيه. وفرق بين هذا وبين السنابل المتناثرة على الأرض حال الحصاد فإن ملتقطها يملكها بأن (٥)


(١) المائدة: ٣٢.
(٢) سقطت من (ر).
(٣) في (ر): يلزم.
(٤) انظر: "المغني" ٦/ ٤٠٠.
(٥) هكذا في (ر)، (ل) ولعل الصواب (لأن).

<<  <  ج: ص:  >  >>