للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عموم من ائتمنك قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} (١).

(ولا تخن من خانك) بأن تقابله بمثل خيانته، فمن ظفر بمال لمن له عنده بمال وعجز عن أخذه منه وأخذه بماله واستدرك ظلامته منه فهذا لم يخنه؛ لأنه مقتض حقًّا لنفسه والأول مغتصب حقًّا لغيره، وكان مالك بن أنس يقول: إذا أودع الرجل رجلًا ألف درهم فجحده الألف وأودعه الجاحد ألفًا لم يجز له أن يجحده. قال ابن القاسم صاحبه: أظنه ذهب إلى هذا الحديث. وظاهر حديث يوسف بن ماهك المذكور، ويدل على أنه يذهب إلى هذا، وذهب الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم إلى أنه يجوز له أن يأخذ الألف قصاصًا عن حقه لحديث هند المذكور قبله (٢).

[٣٥٣٥] (حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم) الدورقي، أخرج له مسلم (قالا: حدثنا طلق بن غنام) بالغين المعجمة والنون، النخعي (عن شريك قال) محمد (ابن العلاء وقيس، عن أبي حصين) بفتح الحاء والصاد المهملتين، واسمه عثمان (عن أبي صالح) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أد الأمانة) كما أمرك الله (إلى من ائتمنك) إن كان المالك أو وكيله، وروى والد شيخنا الشيخ صلاح الدين العلائي في كتابه "اليقين في أعمال اليقين" بسنده إلى عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) الأحزاب: ٧٢، وانظر: "الأهوال" لابن أبي الدنيا (٢٥٠)، "حلية الأولياء" ٤/ ٢٠١.
(٢) انظر: "معالم السنن" ٣/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>