للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها -أو قال: - يكفر كل شيء إلا الأمانة، يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك. فيقول: أي رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية فيذهب به إليها فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هناك كهيئتها فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوت فهوى في أثرها أبد الآبدين" قال: والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث، وأشد ذلك الودائع. قال: فلقيت البراء بن عازب فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ قال: صدق (١). والأمانة في كل شيء.

ثم ذكر بعده الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حدث الرجل فالتفت فهي أمانة" (٢).

قال: ومعنى الحديث أن الرجل إذا تحدث بشيء ثم التفت فإن التفاته قرينة في أنه يتوقى أحدًا يسمع (٣) حديثه، فيدل هذا على أنه لا يحب اطلاع أحد على ذلك الحديث غير الذي حدثه، وكأنه يستكتم الحديث ممن يحدثه، وحينئذٍ تكون أمانة عند المحدث (ولا تخن من خانك) فيه ما تقدم.

* * *


(١) انظر: "تفسير الطبري" ٢٠/ ٣٤٠.
(٢) "السنن" (١٩٥٩).
(٣) تكررت في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>