للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) هكذا رواية البخاري (١)، واستدل به الجمهور على تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض، إلا هبة الوالد لولده للحديث الآتي (٢) بعده، وأبلغ من هذا في الزجر عن الرجوع ما رواه البخاري (٣) بعد هذا عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمه يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ} (٤)، وهذا أبلغ في الزجر والتحريم من قوله: لا تعودوا في الهبة.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا) لأنه نجس، والنجس أكله حرام كالدم والميتة إلا لضرورة.

[٣٥٣٩] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس) بن كيسان، كان طاوس القراء (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب (و) عبد الله (ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لرجل) ولا امرأة، قال الطحاوي: قوله: "لا يحل" لا يستلزم التحريم، وهو كقوله: "لا تحل الصدقة لغني (٥) "، وإنما معناه: لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة (٦).

(أن يعطي (٧) عطية) لفظها عام يشمل الهبة والهدية والصدقة (أو


(١) (٢٦٢١).
(٢) في (ر): التي.
(٣) (٢٦٢٢).
(٤) النحل: ٦٠.
(٥) تقدم برقم (١٦٣٤).
(٦) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٢٣٥.
(٧) في (ر): تعطيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>