للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يهَب) بفتح الهاء، هذا من عطف الخاص بعد العام (هبة فيرجعَ) بالنصب (فيها) إن كان المراد بالهبة: الصدقة، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر في قضية الفَرَس: "لا تعد في صدقتك" (١)، وإن كان المراد مطلق الهبة: فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب، فقد قال بها مالك، وإسحاق، والطبري، والشافعي في القول القديم إذا علم أنه قصد الثواب إما بالتصريح به وإما بالعادة والقرائن كهبة الفقير للغني والأمير، وبهذا قال أبو حنيفة إذا شرط الثواب. والأصل في هبة الثواب ما خرجه الدارقطني من حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب (٢) منها" (٣) قال: ورواته كلهم ثقات (٤).

وما خرجه مالك عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة أنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يُرض منها" (٥)، وحكى القرطبي عن مالك: أن هبة الثواب مجمع عليها عندهم، قال: وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه إلا وجهًا واحدًا، وهي: أن العوض فيها غير معلوم حالة


(١) رواه البخاري (١٤٨٩)، ومسلم (١٦٢١).
(٢) بياض في (ر).
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ٤٣.
(٤) كذا نقل المصنف، وإنما قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفًا.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٦٣).
(٥) "الموطأ" ٢/ ٧٥٤ موقوفًا. قال الألباني في "الإرواء" (١٦١٣): صحيح موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>