للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحة (١) فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التعويض. (إلا الوالد (٢) فيما يعطي ولده) قال بهذا الاستثناء مالك (٣) والشافعي وأبو ثور والأوزاعي (٤). والرجوع عند طاوس وأحمد في الهبة [محرمٌ] (٥) مطلقًا والحديث حجة عليهم، والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم بالولد وولد الولد وأسفل ملحق بالولد، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام عند الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم (٦).

(ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه) قال الطحاوي (٧): هذا يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد بالشرع فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب، وتعقب عليه باستبعاد ما تأوله وبمنافرة سياق الأحاديث له، وبأن عرف الشرع في مثل هذِه الأشياء يراد به المبالغة في الزجر، كقوله: "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير" (٨).


(١) في (ر): المسامحة.
(٢) زاد هنا في (ر): بالجر إبلاغ. ولا وجه لها.
(٣) انظر: "القوانين الفقهية" ص ٢٤١.
(٤) انظر: "البيان" ٨/ ١٢٤.
(٥) في النسخ: محرما. والمثبت من "المفهم".
(٦) انظر: "المفهم" ٤/ ٥٨١ - ٥٨٣.
(٧) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٧.
(٨) رواه مسلم (٢٢٦٠) من حديث بريدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>