للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حجر: وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جور"، وجَوَّزَ ابن (١) حبان أن يكون [بشير ظن] (٢) نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن (٣) ثمن الحديقة [في الأغلب] (٤) أكثر من ثمن العبد، قال: ثم ظهر لي وجهٌ آخر، وهو: أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له (٥) شيئًا يخصه به فوهبه (٦) الحديقة تطييبًا لخاطرها ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا فقالت: أشهد على هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٧).

(فقالت له أمي (٨) عمرة بنت رواحة) ابن ثعلبة (٩) الخزرجية أخت (١٠)


(١) في (ر): أن.
(٢) في (ر): يشترطن.
(٣) في (ر): لا.
(٤) في النسخ: أغلب. وكتب على هامش (ل): لعله في الأغلب. والمثبت من "الفتح".
(٥) في (ر): لهما.
(٦) في النسخ: (فهو هبة).
(٧) انظر: "فتح الباري" ٥/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٨) في (ر): أي.
(٩) في النسخ: الحلبة. والمثبت من "الفتح".
(١٠) مكررة في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>