للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالهمز في الأول والتضعيف في الثاني، أي: اضطررته إليه وأكرهته.

قال الأزهري (١): التلجئة أن تجعل مالك لبعض ورثتك دون بعض، كأنه يتصدق عليه دون غيره، وقال: هو أن يلجئك أن تأتي أمرًا باطنه بخلاف ظاهره، وذلك مثل أن تشهد على أمر يخالف ظاهره باطنه. فعلى قول الأزهري، تلجئة: إخبار عن حكم الإشهاد (٢) على قول غيره فهو إخبار عن الشاهد.

(فأشهد) بفتح الهمزة وكسر الهاء (على هذا غيري) استدل به الشافعي ومالك وأبو حنيفة (٣) على أن تفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه ليس بحرام، والهبة صحيحة، واحتجوا بهذا الحديث؛ إذ لو كان حرامًا أو باطلًا لما أمره بإشهاد غيره، وأجاب عنه أحمد بأن هذا أمر تهديد وتوعد، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٤) قال النووي: "لا أشهد على جور". ليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال سواء كان حرامًا أو مكروهًا (٥)، وأما حمل الأمر على التهديد فهو على غير الأصل؛ فإن الأصل في الأمر طلب الفعل حقيقة.

(وقال مغيرة) بن مقسم (في حديثه: أليس يسرك أن يكونوا) وفي


(١) "تهذيب اللغة" ١١/ ١٣١.
(٢) في (ر): الأولاد.
(٣) انظر: "الحاوي" ٧/ ٥٤٥، "التمهيد" ٧/ ٢٢٥ وما بعدها، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٢٧.
(٤) فصلت: ٤٠٥.
(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>