للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية مجالد بن سعيد، عن الشعبي عند أحمد: "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم (١) فلا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا إليك في البر واللطف" (٢) (لك في البر واللطف) بضم اللام، وهو طلب الرفق والرحمة بك (سواءً؟ ) بالنصب (قال: نعم) رواية أحمد: قال: بلى. (قال: فأشهد على هذا غيري) فيه إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي، وارتضاه ابن القصار، وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يمتنع من تحمل الشهادة وأدائها إذا تعينت عليه، وقد صرح المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز.

وقال ابن حبان: قوله: أشهد. صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهو كقول عائشة: اشترطي لهم الولاء (٣).

(وذكر مجالد) بن سعيد (في حديثه: إن لهم عليك من الحق) أي الثابت، ولهذا قيل لمرافق الدار حقوقها، وهو يحتمل الواجب والمندوب، والمندوب في (أن تعدل بينهم) في العطية (كما أن لك عليهم من الحق) الثابت (أن يبَرُّوك) بفتح الباء الموحدة، قال الله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} (٤)، والتشبيه الواقع في الحق الذي عليه


(١) "المسند" ٤/ ٢٦٩.
(٢) "المسند" ٤/ ٢٧٠.
(٣) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٠٤.
(٤) البقرة: ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>