للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العطية (بين أولادكم) تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاوس والثوري وأحمد، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعن أحمد: تصح، ويجب أن يرجع، واختلفوا في صفة التسوية: فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي للذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأن ذلك حظهم من ذلك المال لو بقاه الواهب في يده حتى مات.

وقال بعضهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر الأمر بالعدل والتسوية يشهد له، واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".

أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن (١).

وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن الأمر به، بأن الموهوب للنعمان كان جميع ماله ولذلك رده، وليست فيه حجة على منع التفضيل، حكاه ابن عبد البر عن مالك (٢).

(اعدلوا بين أبنائكم) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تكلم بكلمة أعادها لتفهم عنه.

[٣٥٤٥] (حدثنا محمد بن رافع) بن أبي زيد سابور القشيري، روى له الجماعة سوى ابن ماجه (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي، أحد


(١) "سنن سعيد بن منصور" ١/ ١١٩ (٢٩٤)، "السنن الكبرى" ٦/ ١١٧.
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢١٤: إسناده حسن.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٤٠).
(٢) "التمهيد" ٧/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>