للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موت صاحبه لتبقى عليه (١) (ولا تُعمروا) بضم أوله وكسر ثالثه من أعمرته الدار بالألف جعلت له سكناها عمره.

(فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو (٢) لورثته) قال القرطبي (٣): لا يصح حمل هذا على التحريم؛ لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، وقيل: إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي؛ لأن الجاهلية كانت تستعملها ويدل على النهي ليس للتحريم أنها من أبواب البر والمعروف والرفق، فلا يمنع منه، وقول ابن عباس: لا تحل العمرى ولا الرقبى. [محمول على ذلك] (٤).

[٣٥٥٧] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت) الأسدي مفتيًا مجتهدًا، روى له الجماعة (عن حميد الأعرج، عن طارق) بن عمرو الأموي (المكي) قاضي مكة، مولى عثمان بن عفان.

(عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة) الحديقة البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط أحدق بها أي أحاط، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط من نخل (٥).


(١) انظر: "المصباح المنير" ١/ ٢٣٤.
(٢) في (ر): فهي.
(٣) انظر: "المفهم" ٤/ ٥٩٧، "الحاوي" للماوردي ٧/ ٥٤٠.
(٤) سقط من (ل)، وفي (ر) وقعت هكذا: حكم الحديث. والمثبت من "المفهم" للقرطبي.
(٥) انظر: "المصباح المنير" ١/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>