للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من نخل) هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عن جابر أيضًا، ولفظه: أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها (١). (فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها) في (حياتها وله إخوة) فجاء إخوته، أي: إلى أخيهم فقالوا: نحن فيها سواء فأبى أخوهم، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي لها حياتها وموتها) أي: ينتفع بها في حياتها ثم ينتقل نفعها إلى عقبها بعد موتها؛ لأن انتفاع عقبها بعد موتها كانتفاعها، رواية أحمد المذكورة: فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم ميراثًا (٢). انتهى.

وهذا يدل على أن حكم العمرى حكم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. (قال): إنما (كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك) أي لفظ الصدقة (أبعد لك) في انتقالها إليها حياتها وبعد موتها لورثتها؛ لأن الصدقة أقوى في الخروج عن الملك مع القبض من العمرى، فإنها تنتقل بلا خلاف، والعمرى فيها خلاف هل تنتقل العين أو المنفعة؟

* * *


(١) "المسند" ٣/ ٢٩٩.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٤/ ٢١٧: رواته ثقات.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٥٦، ٢٣٢: رجاله رجال الصحيح.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٦٠٨).
(٢) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>