للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرضاه (١).

(قال: سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي -رضي الله عنه- (قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية للأقارب قبل نزول آية المواريث فرضا، فلما نزلت آية المواريث بطلت الوصية للأقربين، وأعطى الله كل ذي حق حقه، أي: بين نصيب كل وارث من الميراث.

(فلا وصية) بعدها (لوارث) أي: لا تجوز (٢) له (٣) الوصية؛ لأن الله أعطاه حقه، واستدل به الشافعي في أحد قوليه على أن الوصية للوارث لا تصح فإن أجاز بقية الورثة ذلك كانت الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة.

والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (٤). وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (٥). ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (٦). والمعروف المرسل (٧). فدل


(١) انظر: "سؤالات الآجري لأبي داود" (١٦٨٥)، "تهذيب الكمال" (١٢/ ٤٣١).
(٢) في (ل): يجوز.
(٣) سقط من (ر).
(٤) "سنن الدارقطني" ٤/ ٩٧ - ٩٨، ١٥٢.
(٥) "المراسيل" (٣٤٩) وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره.
(٦) رواه الطبراني في "مسند الشاميين" ٣/ ٣٢٥ (٢٤١٠)، والدارقطني ٤/ ٩٨، والبيهقي ٦/ ٢٦٣ وقال: عطاء الخراساني غير قوي.
وأورده الألباني في "الإرواء" (١٦٥٦) وقال: منكر.
(٧) انظر: "البدر المنير" ٧/ ٢٦٩ - ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>