للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث على أنهم إذا شاءوا كانت الوصية صحيحة، [ولأن الوصية صادفت ملكه] (١) وإنما يتعلق بها حق الورثة في ثاني الحال فلم يمنع صحتها، كبيع ما فيه شفعة، فعلى هذا إن أجاز الورثة نفذت الوصية (٢). وعلى الجملة فيكون الثلث في حق الوارث كالزائد على الثلث في حق الأجنبي.

([ولا تنفق] (٣) المرأة شيئًا من بيتها) أي: من مال زوجها (إلا بإذن زوجها) هذا من الأشياء الخطيرة التي لا تسمح الأنفس به غالبًا، أما ما تجري العادة بعطيته من البيوت فإن علمت طيب نفسه جاز وكان لها أجر، لما روى مسلم (٤) من حديث عائشة: "إذا أنفقت المرأة من طعام [بيتها] (٥) غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب". أما ما علمت أنه لا تطيب نفسه به، فلا يجوز، وروى أبو داود الطيالسي (٦) والبيهقي (٧) من حديث ابن عمر في حديث فيه: "ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر". (فقيل: يا رسول الله ولا الطعامَ؟ ) بالنصب، أي: ولا تنفق الطعام من بيته؟ (قال: ذلك أفضل أموالنا) المراد به -والله أعلم - البر


(١) هكذا في النسخ، وفي "المهذب": وليست الوصية في ملكه.
(٢) انظر: "المهذب" للشيرازي ١/ ٤٥١.
(٣) مكررة في (ل).
(٤) (١٠٢٤).
(٥) سقط من النسخ، والمثبت من "صحيح مسلم".
(٦) "المسند" ٣/ ٤٥٧ (٢٠٦٣).
(٧) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩٢. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٣٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>