للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو التمر وأن كلًّا منهما (١) أفضل أموالهم، وإذا كان أفضل فالأولى ألا تنفق منه إلا بإذنه.

ولأبي داود الطيالسي: "لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام" (٢).

ولأبي داود من حديث سعد: فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه" (٣).

(ثم قال: العاريَّة) مشددة الياء وروي تخفيفها، وقال لغة ثالثة عارة. قال الأزهري: مشتقة من عار الرجل إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: العيار (٤). قال الجوهري: كأنها من العار؛ لأن طلبها عار (٥). (مؤداة) أي يجب أداء عينها عند وجودها وأداء قيمتها عند تلفها كما تقدم (والمِنحة) بكسر الميم ما يمنح الرجل صاحبه من شاة يشرب درها مدة ثم يردها إذا انقطع اللبن [وهذا معنى قوله: (مردودة) أي: يجب ردها لصاحبها إذا انقطع لبنها] (٦)، وكذا الأرض يزرعها مدة، أو الشجرة يأكل ثمرتها وينتفع بها ثم يردها، ثم كثر استعمال هذِه اللفظة حتى أطلقت على كل عطاء، والاسم المنيحة. (والدين


(١) في (ر): منهم.
(٢) "المسند" ٣/ ٤٥٧ (٢٠٦٣) بنحوه.
(٣) تقدم برقم (١٦٨٦). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٠١).
(٤) "تهذيب اللغة" ٣/ ١٠٤ بنحوه.
(٥) "الصحاح" ٢/ ٧٦١.
(٦) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>