للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.

قال الشافعي: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله.

قال أصحابنا: لو جرت العادة في ناحية بإرسال البهائم ليلًا للرعي وحفظها نهارًا أو بحفظ الزرع ليلًا فالأصح اتباع ذلك، ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي ولا يعتاد إرسالها بلا راعٍ فإن أرسلها فيقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهارًا على الأصح، إلا أن لا يفرط في ربطها بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة فانفتح الباب لهن أو انهدم الجدار فخرجت ليلًا وأفسدت، فلا ضمان عليه لعدم التقصير منه.

[٣٥٧٠] (حدثنا محمد (١) بن خالد) السلمي الدمشقي، ثبت، مات (٢٤٩) (حدثنا) محمد بن يوسف (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء بعدها مثناة تحت وبعد الألف باء موحدة، روى له الجماعة (عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة) بن مسعود (الأنصاري، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت لنا ناقة ضارية) رواية: كانت له، أي: اعتادت الإفساد في الزرع واجترأت عليه (فدخلت حائطًا فأفسدت فيه (٢) فكلم) مبني للمفعول (فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى (٣) أن حفظ الحوائط) جمع حائط، وأما الحيطان فمختصة بالبناء (بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها) لأن


(١) في المطبوع: محمود.
(٢) بعدها في الأصل: نسخة: فأفسدته.
(٣) في (ر): فيقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>