للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخرمة المخرمي الزهري، أخرج له مسلم.

(عن عثمان بن محمد) بن المغيرة بن الأخنس بن شريق -بفتح الشين المعجمة وكسر الراء- الثقفي (الأخنسي) نسبة إلى جده الأخنس، وثقه ابن معين (١) (عن) سعيد بن أبي سعيد (المقبري [و]) (٢) عبد الرحمن بن هرمز. (الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَن جُعل قاضيًا بين الناس) يدخل في عمومه المسلمون (٣) والكفار، ولعل المراد به الولاية العامة دون الحكم على أولاده وخدمه وزوجاته من الأمور الخاصة.

(فقد ذبح بغير سكين) قال أبو العباس أحمد بن القاص: ليس في هذا الحديث عندي كراهية للقضاء وذمه، إن الذبح بغير سكين مجاهدة النفس وترك الهوى، والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (٤).

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا هريرة، عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا" قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: "هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله، قد أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله تعالى" (٥)


(١) انظر "الجرح والتعديل" ٦/ ١٦٦.
(٢) ساقطة من (ل)، (م)، وأثبتناها من "سنن أبي داود".
(٣) في (ل)، (م): المسلمين. والجادة ما أثبتناه.
(٤) العنكبوت: ٦٩.
(٥) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الديلمي في "الفردوس" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "يا أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس لم يفزعوا وإذا طلب الناس الأمان لم يخافوا ... " في حديث طويل. انظر "الفردوس بمأثور الخطاب" ٥/ ٣٤٧ (٨٣٩٢)، "كنز العمال" ٣/ ٧٢٨ (٨٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>