للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاجتهاد، فإذا اجتهد وحكم فلا بد من الأجر، فإما ضعفان على الإصابة، وإما واحد مع الخطأ. فأما الجاهل أو المقصر في اجتهاده فهو عاص آثم في كل ما يحكم به، أما الجاهل فلعدم أهليته، وأما المقصر فلعدم استيفاء شرطه.

وقد ذكر الشيخ جمال الدين الإسنوي في "المهمات" أنه لا يكفي للشافعي أن يفتي أو يحكم بما صححه الرافعي والنووي حتى يراجع كتب المذهب أو يسأل عنه، وكذا بلغني عن قاضي القضاة المالكية في القاهرة وعالمها في مذهب مالك أنه استفتي عما صححه الشيخ خليل وغيره من المتأخرين فأفتى أن ذلك لا يكفي، بل لا بد من المراجعة.

(فحدثت به أبا بكر بن حزم) بن محمد [بن عمرو] (١) بن حزم قاضي أهل المدينة زمن سليمان وعمر بن عبد العزيز، يقال: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو محمد (فقال: هكذا حدثني أبو سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-).

[٣٥٧٥] (حدثنا عباس) بالباء الموحدة، والسين المهملة، هو ابن عبد العظيم، أبو الفضل (العنبري) شيخ الشيخين (ثنا عمر بن يونس) اليمامي (حدثنا ملازم بن عمرو) بن عبد الله بن بدر اليمامي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي (٢)، وكان أحد الفصحاء (حدثني موسى بن نجدة) اليمامي (عن جده يزيد بن عبد الرحمن) وكنيته أبو كثير


(١) ساقطة من (م).
(٢) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٩/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>