للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: مجتهد في مذهب إمامه، وهذا غالب قضاة العدل في هذا الزمان، وشرط هذا أن يحقق أصول إمامه وأدلته، وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا من مذهب إمامه (١).

وأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فأصاب الحكم بالموافقة فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه وإن وافق؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي.

قال النووي: وهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك. انتهى (٢).

وتفاصيل هذا كثيرة لا تليق بهذا المختصر المجموع، فليراجع من مظنته من كتب الأصول أو الفقه.

(وإذا حكم فاجتهد) فيه حذف تقديره كما تقدم (فله أجر) ورواه الحاكم والدارقطني بلفظ: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور" (٣). ورواه أحمد من طريق عمرو بن العاص أيضًا بلفظ: "إذا أصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة" (٤) باجتهاده؛ إذ لا إصابة.

وأعظم فوائد هذا الحديث: أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل


(١) "المفهم" ١٦/ ٨٣.
(٢) "شرح مسلم" ١٢/ ١٤.
(٣) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٠٣ من حديث عبد الله بن عمرو، ولم أجده في "مستدرك الحاكم".
(٤) "مسند أحمد" ٤/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>