للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيس) اسمه كنيته (مولى عمرو بن العاص). قال النووي: في هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم: يزيد بن عبد الله، فمن بعده (١).

(عن) مولاه (عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حكم الحاكم) فيه حذف، تقديره: إذا أراد الحكم (فاجتهد) وسبب هذا التقدير أنه بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، فاحتجنا إلى تقدير: إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد في النازلة، ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون أن المجتهد يجب عليه أن يجدد نظرًا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم؛ لإمكان أن يظهر له ما ينافي خلاف ما ظهر له أولًا، اللهم إلا أن يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده مائلًا إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر (٢).

(فأصاب) وجه الحكم، وهو أن يحكم بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى (فله أجران) أجر باجتهاده، وأجر بإصابته الحق.

وأجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للاجتهاد في الحكم (٣)، وهم ضربان: الأول: المجتهد المطلق، وهو المستقل باستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، فهذا لا شك أنه مأجور، لكنه يعز وجوده، بلى قد طوي بساط هذا الاجتهاد من سنين كثيرة، فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك لتعطلت الأحكام.


(١) "شرح مسلم" ١٢/ ١٣.
(٢) "المفهم" ١٦/ ٨١.
(٣) حكاه النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>