للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي بعد روايته: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة (١). يعني: وعبد الرحمن بن عوف وثوبان (٢).

(قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولفظ ابن ماجه: "لعن الله" (٣) ولعنة الله: إبعاده من رحمته (الراشي) وهو دافع الرشوة (والمرتشي) آخذها، وزاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد: "في الحكم" (٤). وزاد أحمد والبزار: "والرائش" (٥). يعني: الذي يمشي بينهما، وهو السفير بين الدافع والآخذ، وإن لم يأخذ على سفارته، فإن أخذ فهو أبلغ.

ويدخل في إطلاق الرشوةِ الرشوةُ للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (٦)، ومما يدل على تحريمها قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (٧) قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هي الرشوة (٨).

وقال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}


(١) بل قال الترمذي بعدما روى حديث أبي هريرة (١٣٣٦): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وابن حديدة وأم سلمة.
(٢) كذا بالأصل، والمقصود أن في الباب أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وثوبان.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢٣١٣) وفيه: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
(٤) "سنن الترمذي" (١٣٣٦)، "المعجم الكبير" ٢٣/ ٣٩٨ (٩٥١).
(٥) "مسند أحمد" ٥/ ٢٧٩، "البحر الزخار" ١٠/ ٩٦ (٤١٦٥) من حديث ثوبان -رضي الله عنه-.
(٦) "مراتب الإجماع" ص ٥٠.
(٧) المائدة: ٤٢.
(٨) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٤٤٧ (٢١٩٥١)، "تفسير الطبري" ٤/ ٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>