للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ}، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل (١).

وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناد صحيح (٢).


(١) رواه ابن جرير في "تفسيره" ٤/ ٥٨١، والطبراني في "الدعاء" ١/ ٥٨٠ (٢١٠٥)، والبيهقي ١٠/ ١٣٩، وعزاه السيوطي في "الدر" ٢/ ٥٠٢ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٤٤٧ (٢١٩٤٦) وفيه عن أبي وائل عن مسروق.

<<  <  ج: ص:  >  >>