للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١٧] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرٌو) (١) بن الحَارث بن يَعقوب أبُو أميَّة الأنصَاري مولاهم أحَد الأعلام.

(عَنِ) محمد (ابْنِ شِهَابٍ) الزهري [(عن أبي سلمة) عبد الله على الأصح عند أهل النسب (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري] (٢).

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ): إنما (الْمَاءُ مِنَ المَاءِ) أي: إنما يجب استعمال الماء في الغُسْل من خرُوج الماء الذي هو مَنِيٌّ من ذَكَرِ الرجل، والمعنى أنه إذا جَامعَ ولم ينزل المني لم يجب الغسْل وهذا مَنسُوخ بالحَديث الذي قبلَهُ.

(وَكانَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عَبد الرحمن (يَفْعَلُ ذَلِكَ) وكذلك داود الظاهري أنه إذا أدخلَ ذكرهُ أو قدر الحَشفة لا يجبُ الغسْل إلا إذا رأى الماء.

قال النووي وغَيره: كان جَمَاعة من الصحابة على أنه لا يجب الغسْل إلا بالإنْزَال ثم رجَعَ بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، انتهى (٣).

وعلى هذا فيحتَمل أن أبا سَلمة كَانَ يقولُ بذَلك ويفعله ثم رجع عنهُ مع من رجعَ.

* * *


(١) فوقها في (د): ع.
(٢) سقط من (ص)، وسقط كذلك في (س) إلا قوله: عن أبي سلمة.
(٣) "شرح النووي" ٤/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>