للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ).

قال الهَروي: بين شفريهَا ورجليهَا (١).

وقال الخَطابي: بين إسكتيهَا وفخذيهَا (٢).

وقيل: الرجلان واليدَان، وقيل: الرجلان والفَخِذان.

قالَ عيَاض (٣): الأَوْلَى أن الشعب نواحي الفرج (٤) الأربع، والشُّعَبُ النواحي (٥).

(وَأَلْزَقَ الختان بالختان) رواية مُسْلم: "ومسّ الختان بالختان" (٦).

قال العُلماء: معَناهُ: غَيَّبَ ذكره في فَرجهَا، وليسَ المرادُ حَقيقةَ الالتزاق؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفَرج، ولا يمسه ختان الرجُل إذا (٧) أدخل ذكره، والمراد بالإلزاق المحَاذاة لا الإلزاق والمسّ.

وأجمَع العُلماء على أنهُ لو وضعَ ذكرهُ على ختَانها ومسَّ ختانه ختانها ولم يُولجه، لم يجب الغُسْلُ لا عليه ولا عليها فدَلَّ على أن المراد مَا ذكرناه (٨) (فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) عليه وعليها.


(١) "الغريبين" ٣/ ١٠٠٦.
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٣١٠.
(٣) "مشارق الأنوار" للقاضي عياض ٢/ ٢٥٤.
(٤) في (ص، س، ل): الشُّعَب.
(٥) "إكمال المعلم" ٢/ ١٩٧.
(٦) "صحيح مسلم" (٣٤٩) من حديث عائشة - رضي الله عنهما -.
(٧) في (د): إلا إذا. وهو خطأ.
(٨) "شرح النووي على مسلم" ٤/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>