للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعدي، وراويته (١) أبُو حَازم، قال: (حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَن الفُتْيَا) بِضَم الفاء، وإذا أثبتَّ بالواو فقلت: الفَتوى، فتحت الفاء.

(الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ) بضَم أوله؛ لأن مَاضيه أفتى.

(أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ) وقد أولهُ ابن عباس - رضي الله عنهما -، فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما الماء مِنَ الماء" في الاحتلام. وأصلهُ في الترمدي ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). وفي إسَناده لين؛ لأنهُ من رواية شريك عن أبي الجحاف.

(كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ) لقلة الثياب.

(ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بعْدُ) بعدَ (٣) ذلك وصارَ الاغتسال عَزيمة.

[٢١٦] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيّ) بفتح الفاء والراء قالَ أبُو داود: كتب عن قَريب من ألف شيخ (٤).

قال: (ثَنَا هِشَامٌ) ابن أبي (٥) عَبد الله سنبر (٦) الرَّبعي (٧) (وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ) البصري (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيع الصائغ لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من أكابِر (٨) التابعين.


(١) في (ص، س، ل): وروايته.
(٢) "جامع الترمذي" (١١٢)، وأشار إلى تفرد شريك به، وضعف الألباني لفظة: في الاحتلام.
(٣) سقط من (م).
(٤) "سؤالات الآجري لأبي داود" (٥٩٩).
(٥) ليست في (م).
(٦) سقطت من (ص).
(٧) وهو هشام الدستوائي.
(٨) في (د، م): كبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>