للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلان يختصمان في مواريث) غير منصرف، سيأتي في رواية: قد درست (١). (لهما) و (لم يكن لهما بينة) الظاهر ولا لأحدهما (إلا دعواهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث (فذكر مثله) وفيه: "فإنما أقطع له قطعة من النار" (٢). ويؤخذ من هذا الحديث استحباب وعظ الحاكم الخصم قبل التحاكم، لا سيما إذا قامت عنده قرينة بإبطال أحد (٣) الخصمين، كما في حديث المتلاعنين: "أحدكما كاذب، فهل منكما تائب، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" (٤). ويلحق بالحاكم المفتي إذا جاءه من يستفتيه، وظهرت له قرينة بإبطال ما يستفتيه.

(فبكى الرجلان) يعني: حين سمعا ذكر النار والتوعد بها (وقال: كل واحد منهما) قد جعلت، أو وهبت (حقي لك) يا رسول الله.

فيه دليل على هبة المجهول وهبة ما يدعيه قبل ثبوته، وفيه هبة الحاكم بحضرة خصمه، ولا يكون هذا رشوة، وفيه: جواز هبة الشريك قبل أن يستأذن شريكه إذا كان حاضرًا (فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما) بتخفيف الميم، يحتمل أن يكون بمعنى حقًّا (إذ) يجوز أن تكون للتعليل كما قيل في قوله تعالى: {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} (٥).


(١) هو الحديث الآتي بعد هذا.
(٢) هو الحديث السابق على هذا.
(٣) في (ل)، (م): إحدى، والجادة ما أثبتناه.
(٤) رواه بهذا اللفظ البيهقي ٧/ ٣٩٤.
(٥) الكهف: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>