للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: توخيت الشيء أتوخاه توخيا: إذا قصدت إليه وتعمدت فعله (ثم استهما) أي: ليأخذ كل واحد منكما [ما تخرجه القرعة من القسمة؛ ليتميز بينهما كل واحد منكما] (١) عن الآخر.

وفيه: الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاححة. وقد وردت القرعة في كتاب الله تعالى في قوله: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} (٢) وقوله: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)} (٣) وجاءت في خمس أحاديث من السنة: أحدها: هذا الحديث، وفي الثاني: في أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه (٤). والثالث: أقرع في ستة مملوكين (٥). والرابع: قوله: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" (٦)، والخامس: حديث الزبير أن صفية جاءت بثوبين؛ لتكفن فيهما حمزة فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفَّنَّا كل واحد في الثوب الذي خرج له (٧).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) آل عمران: ٤٤.
(٣) الصافات: ١٤١.
(٤) رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٤٤٥) من حديث عائشة، وقد سبق برقم (٢١٣٨).
(٥) رواه مسلم (٤٤٢٥) من حديث عمران بن حصين.
(٦) رواه البخاري (٦١٥)، مسلم (٤٣٧) من حديث أبي هريرة.
(٧) رواه أحمد ١/ ١٦٥، والبزار ١/ ١٧٩ (٩٨٠)، وأبو يعلي ٢/ ٤٥ (٦٨٦)، وابن الأعرابي في "المعجم" (١٦٣١)، والبيهقيّ ٣/ ٤٠١، ٤٠٢. قال الهيثمي في "المجمع" ٦/ ١١٨: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف، وقد وثق. وصححه الألباني في "الإرواء" (٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>