للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يصلح للغلبة.

والجواب أن وصف الغضب مظنة التشويش الذي هو الحكمة، ولما كانت الحكمة التي هي تشويش الذهن غير منضبطة علق الحكم على مظنتها وهو الغضب، كالسفر مع المشقة.

ويقوي هذا حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان"، رواه البيهقي (١)، ورواية الشافعي بلفظ: "لا يحكم الحاكم، ولا يقضي بين اثنين وهو غضبان" (٢) ويلحق بالغضب كل حال يخرج بها الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، كالشبع المفرط، والقلق، والهم المضجر، والفرح المفرط، ومدافعة الحدث، والتوقان إلى الطَّعام، والمرض المؤلم، والنعاس الغالب، ويدخل في عمومه عموم الأمكنة المشوشة لضيق المكان لزحمة ونحوها، وأن يكون المجالس لا يتمكن فيه من القعود؛ لكثرة شوك ونحوه. وكذا عموم الأزمنة كشدة برد الشتاء، وحر الصيف، ونحو ذلك.

وأما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال غضبه في اللقطة وقصة الزبير في السقي ونحوهما، أن الغضب في العلة عام مخصوص بغير النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو


(١) "السنن الكبرى" ١٠/ ١٠٥، ورواه أيضاً الطبراني في "الأوسط" ٥/ ٣٦ (٤٦٠٣)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٤٦٠)، والدارقطني ٤/ ١٨٩، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٨٣، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ١٥١.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٨٩: فيه القاسم العمري، وهو متهم بالوضع.
وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة": موضوع.
(٢) "الأم" ٧/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>