للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويترجح هذا عند تغير الأحوال وكثرة الحوادث (١)، وقد أمتحن البلقيني بعض القضاة لما تكلم في القضاء، فقال له: من يزوج المبعضة؟ فسكت، والمبعضة التي عتق بعضها، فيزوجها السيد والولي، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.

(قال: أقضي بكتاب الله) فبدأ بكتاب الله تعالى؛ لأنه أصل لسائر الأدلة الشرعية لقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (٢) ولهذا (قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ ) ولم يقل: فإن لم يكن في كتاب. لكنها رواية الترمذي (٣). فما من حكم إلا وهو في كتاب الله؛ لقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٤) لكن يخفى على كثير من الناس، وقد قال الشافعي: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وهي في كتاب الله (٥) (قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) والسنة هي أقوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وما هم به، أو أوجبه، وإن لم يفعله.

(قال: فإن لم تجد) ذلك (في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد) ولم يذكر الإجماع مع الأدلة، وهو مقدم مع القياس، لكن ترك ذكره هنا؛ لكونه ناشئًا عن الكتاب والسنة، ولا بد في مسنده من نص ثابت منهما أو قياس على نص، أو فعل من السنة، كإجماعهم على شحم


(١) في (م): الأحوال.
(٢) النحل: ٨٩.
(٣) "سنن الترمذي" (١٣٢٧).
(٤) الأنعام: ٣٨.
(٥) "الرسالة" ١/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>