للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخنزير قياساً على لحمه، وإجماعهم على إمامة أبي بكر قياساً على تقديمه في الصلاة، ولم يذكر أيضاً الآثار المروية عن الصحابة التي لا تقال بالرأي؛ لأنها تابعة للسنة وداخلة فيها، ولا بد في الرأي من الاجتهاد، وقال الماوردي: هو بذل المجهود في بلوغ المقصود.

(رأيي) فيه حذف حرف الجر تقديره: أجتهد فيه برأيي. أي: فكري إذا أشكل الحكم عَليَّ، يريد به الاجتهاد في ردِّ القضية العارضة إلى طريق من طرق القياس إلى معنى كتاب الله إن وجد به، وإلا إلى السنة، ولم يرد به الرأي يخطر له من قبل نفسه ويجري بباله من غير استناد إلى أصل كتاب أو سنة.

وفي هذا بيان القياس وإيجاب الحكم به، وفيه دليل على أنه ليس للحاكم تقليد غيره فيما يريد أن يحكم به، وإن كان من يقلده أعلم منه وافقه حتى يجتهد فيما سمعه منه، فإن وافق رأيه واجتهاده أمضاه وإلا توقف فيه؛ لأن التقليد خارج عن هذِه الأقسام المذكورة في الحديث.

(ولا آلو) بمد الهمزة؛ أي: لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه، ومنه قوله تعالى: {لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} (١)، أي: لا يقصرون في إفساد أموركم. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة حين رآها تبكي من زواجها: "ما يبكيك؟ فما آلوتك ونفسي، وقد أصبت لك خير أهل" (٢). أي: ما قصرت في أمرك وأمري حين اخترت لك عليًّا زوجًا (فضرب


(١) آل عمران: ١١٨.
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٤٨٦ (٩٧٨٢)، ومن طريق الطبراني في "الكبير" ٢٢/ ٤١٠ (١٠٢٢)، و "الأحاديث الطوال" (٥٥) من حديث ابن عباس قال الهيثمي في=

<<  <  ج: ص:  >  >>