للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجيء الاستثناء بعده، فإن الاستثناء معيار العموم، وإذا قلنا بعمومه فالمراد به الصلح الحقيقي الذي تركن إليه النفوس ويزول به الخلاف، وترك المنازعة.

(جائز) هذا من الجواز الذي يعم الواجب والمندوب والمباح، لا الجواز المستوي الطرفين، فإن الصلح يكون مندوبًا إليه كقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (١) ويكون جائزًا، ويكون واجبًا، كما في بعض صور الصلح بين الزوجين إذا اشتد الشقاق بينهما، وبعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، وهو ظاهر الأمر في قوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (٢).

(بين المسلمين) هذا لا يختص بالمسلمين، بل الصلح بين الكافر والذمي والمسلم جائز أيضاً، فهذا مما خرج مخرج الغالب، فمفهوم صفة المسلمين غير معمول به.

(زاد أحمد) بن عبد الواحد [على] (٣) سليمان المهري (إلا صلح) بالرَّفع هكذا في نسخ أبي داود والترمذي (٤)، وهو على البدل، فإنَّه استثناء منقطع من الأول، ويجوز النصب. والتقدير: لكن صلح أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا غير جائز.

(أحلَّ حرامًا) كان يصالح مما ادَّعاه على خمر، أو خنزير، أو من دين


(١) النساء: ١٢٨.
(٢) الحجرات: ٩.
(٣) ليست في النسخ أثبتناها ليستقيم السياق.
(٤) "سنن الترمذي" (١٣٥٢) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وفيه: (إلا صلحًا) بالنصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>