للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال على مؤجل، أو من دراهم على أكثر منها.

ومنه الصلح على إشراع جناح في الطريق؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقد، وإنما يتبع القرار كالحمل مع الأم، ومنه الصلح على أن يبني في الطريق دكة أو حائطا ونحوه (أو حرم حلالاً) كان يصالح زوجته على أن يطلقها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يبيت عند ضرتها.

(وزاد سليمان بن داود) المهري في روايته (وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هذِه الزيادة ذكرها الترمذي، وقال في آخرها: حديث حسن صحيح (١). ولم يتابع الترمذي على تصحيحه، فإن كثيرًا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على تصحيحه في "المسند" ولم يحدث به.

و(المسلمون على شروطهم) وفي رواية: "والمؤمنون على شروطهم" (٢) أو "عند شروطهم" أي: ثابتون عليها وواقفون عليها لا يرجعون عنها، وهذا اللائق بهم، الشاهد به إسلامهم أو إيمانهم، وفي إثباتهم بـ (على) إشارة إلى علو مرتبتهم، وفي وصفهم بالإسلام أو الإيمان ما يقتضي الوفاء بالشّرط ويحث عليه؛ فلهذا خصهم بالذكر، وإن كان كل أحد مأمور بذلك. قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة، وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود (٣). يعني: عقود الدين، وهو ما يعقده المرء على نفسه، ويشترط الوفاء به من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع


(١) "سنن الترمذي" (١٣٥٢).
(٢) رواه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "الفردوس بمأثور الخطاب" ٤/ ١٩١.
(٣) بل هو كلام الخطابي انظر: "معالم السنن" ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>