للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاطع، والزوج يشهد على امرأته التي قذفها بالزنا، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنها لا تخل بالعدالة، فلا تمنع الشهادة كالصداقة.

(على أخيه) المسلم (ورد شهادة القانع) هو الخادم والتابع والسائل (لأهل البيت) المنقطع إلى خدمتهم وبيع حوائجهم وسؤالهم عند الحاجة، فترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه، وذلك مثل الوكيل ونحوه، فلا تقبل شهادته بما هو وكيل فيه؛ لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به، ولا فرق بين الوكيل بجعل وغيره، أما ما ليس وكيلا فيه فتقبل الشهادة به؛ لعدم تصرفه فيه.

(وأجازها) أي: أجاز شهادة القانع (لغيرهم) لغير أهل البيت؛ لانتفاء التهمة الممنوع لأجلها.

(قال: ) المصنف (الغمر) هو: (الحنة) بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون المفتوحة، لغة في إحنة، وهي: الحقد، قال الجوهري: يقال: في صدره عليَّ إحنة. ولا تقل: حنة. وأنشد:

إذا كان في صدر ابن عمك إحنة ... فلا تستثرها سوف يبدو دفينها

والمؤاحنة: المعاداة (١).

والصحيح أنها لغة كما ذكرها المصنف، وجمعها حنات، ومنه حديث معاوية: لقد منعتني القدرة من ذوي الحنات (٢). جمع حنة.


(١) "الصحاح" ٥/ ٢٠٦٨.
(٢) رواه الخطابي في "غريب الحديث" ٢/ ٥٢٩ بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: رأى=

<<  <  ج: ص:  >  >>